عرض الاصدار الكامل : ماحكم بطاقة الماستركارد للشراء بالنت
عمار مرزا
08-12-2007, 12:15 PM
بمناسبة موضوع الأخ عبدالله الغيلاني: شراء البضائع عن طريق الانترنت
ما حكم الشراء ببطائق الائتمانية عن طريق الانترنت ؟
وماهي وجهات النظر حولها ؟
وما الاولى هي ام خدمة تسوق واستلم من ارامكس ؟
ثامر الشرعبي
08-12-2007, 03:42 PM
وهل في فرق بين الشراء بالبطاقة الائتمانية بالنت أو من المتاجر؟
الحكم نفسه.
عمار مرزا
09-12-2007, 09:31 AM
مافي فرق بين النت والمتاجر !!
لكن ايش حكم البطاقة نفسها ؟
بس ترى كنت اتوقع خدمة ارامكس
ليست فقط توصيل بل شراء أيضا
وطلعت فقط للتوصيل
نرجع للسؤال الأصلي :
ما هو حكم بطاقة الفيزاكارد او الماستركارد ؟؟
م.أحمد العنزي
09-12-2007, 09:49 AM
الفتاوى المتعلقة بموضوع الفيزا كارت
الأخ جودر بن عمر .
إليك بعض الفتاوى المتعلقة بموضوع الفيزا كارت ، ومنها ما يتعلق بسؤالك ، وأرجو أن يكون فيها الكفاية إن شاء الله تعالى .
محبك : عبد الله زقيل
السؤال :
تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى ( الفيزا ) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ ، على ان يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة ، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل ، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة ، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة . وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
الحمد لله
هذه المعاملة محرمة ، وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد ، وهذا التزام باطل ، ولو كان الإنسان يعتقد او يغلب على ظنه أنه موف قبل تمام الأجل المحدد لأن الأمور قد تختلف فلا يستطيع الوفاء وهذا أمر مستقبل والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل ، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة . والله أعلم .
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله مجلة الدعوة العدد 1754 ص 37. (www.islam-qa.com)
السؤال : من شروط استئجار السيارات أن يكون عندنا بطاقات ائتمان. ليس من الواجب أن ندفع أي شيء من خلال البطاقة وإنما يجب إبراز البطاقة للضمان فقط. عند إرجاع السيارة ندفع نقدا ولا نستعمل البطاقة مطلقا.
فهل يجوز لي أن استخرج بطاقة ائتمان لهذا الغرض ؟
الجواب:
الحمد لله
الأصل أن المعاملات الربويّة محرمة ولا يجوز الدّخول فيها ومن ذلك الشّروط الرّبوية الموجودة في عقود البطاقات الائتمانية ، وفي بعض البلدان يكثر الاعتماد على هذه البطاقات حتى لا يكاد الشّخص ينفكّ عن استعمالها وقد عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه ، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه ؟
فأجاب - حفظه الله - بما يلي :
إذا كان الحرج متيقنا واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف ، فأرجو أن لا يكون فيها بأس .
سؤال :
هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا ؟
الجواب :
وإن كان في العقد شرط باطل فإنه لا يُبطل العقد لأمور :
(1) الضرورة ،
(2) ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي ، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس ؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر ، فمراعاة المتيقن أولى .
والله أعلم .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (www.islam-qa.com)
السؤال :
أنا أود أن اقدم طلب لبطاقة الفيزا من بنك الراجحي ,,, وللحصول عليها لابد أن تدفع مبلغ سنوي يسمى مبلغ رسوم البطاقة . لأستخدمها في عملية الشراء سواء عن طريق الانترنت أو عن طريق المحلات التجارية ,,, وقد ابلغني البنك بأنه لايأخذ أي عمولة بمعنى أن المبلغ الذي اشتريت به هو الذي سوف تدفعه للبنك بعد تسعين يوما من عملية الشراء . فهل يجوز لي اقتناء هذه البطاقة واستخدامها في غير الأصناف الستة المذكورة في حديث المصطفى صلى الله علية وسلم وهي الذهب والفضة ...الخ . أرجو افادتي في سؤالي وجزاكم الله خيرا.
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حرج في استخراج هذه البطاقات والتعامل بها، وما يأخذه البنك رسما لإصدار البطاقة لا حرج فيه كذلك. ويجوز لك أن تشتري بهذه البطاقة ما شئت من الأمتعة والأعيان. وإذا كان المبلغ المستحق يدخل في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة أو يسجل في ورقة مشتملة على بيانات صاحب البطاقة تكون بمثابة الشيك المصدق الذي يستطيع البائع استحقاق مقابله في أي وقت شاء: جاز لك شراء الذهب والفضة وغيرهما من الأصناف الربوية بهذه البطاقة لوجود صورة القبض المعتبرة شرعاً، والله أعلم
http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=665&word=فيزا (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=665&word=فيزا)
السؤال :
اشترى أحدهم مواداً للأكل مستخدماً فيزا كارت وعلى حسب قوله إن هذه الشركة (التي حصل على الكارت منها) لا تقاضيه ربا أو زيادة على ما يسحبه من نقود لمدة ثلاثة أشهر ولكن بعد الثلاثة الأشهر سوف يكون هناك زيادة... فما حكم الأكل الذي اشتراه في هذه الحالة (حلال أم لا)؟ وما هو حكم الأكل إذا كان في الحقيقة زيادة (ربا) على ما دفعه قيمةً للأكل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً وجزى خيراً من أسس وأعان على تحسين هذا العمل.
وهذا الموقع واعذروني إن أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله .
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
المشتري الذي استعمل "الفيزاكارت" ينظر في حاله : فإن كان استعماله لهذه البطاقة مجانياً فيسوغ له ولغيره استعمالها.
وإن كانت الجهة التي صرفت له هذه البطاقة تتقاضى على ذلك فائدة (غير ثمن استخراج البطاقة) فلا يجوز استعمالها ولا الأكل مما اشترى بها ، إذا علم أنه اشترى هذا الاكل بعينه بها ـ لأن هذا الطعام مشترى بمال ربا محض ، فلا يجوز أكله لأنه عوض عن مال خبيث، أشبه ما لو اشترى طعاما بخمر. وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى ـ وبه قال الحنابلة .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .
http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=2709&word=فيزا (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=2709&word=فيزا)
نص السؤال :
ما حكم الفيزا كارت؟ ونظائرها من فيزا ماستر وغيرها. وما حكم استخدامي للبطاقة الائتمانية في المشتريات فقط دون أن أسحب بها مبلغاً نقدياً لعلمي أن عليه فوائد، لكن أحياناً أشتري من محل بالبطاقة، ثم أقوم بإرجاع المشتريات ويعطونني بدلها بدلاً نقدياً، فهل هذا حرام؟
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد :
فإن كثيرا من بطاقات الفيزا تشتمل على محظورين:
الأول : التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم .
الثاني : احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد. فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين فلا إشكال ، فمن استطاع أن يحذف الشرط المذكور في العقد ، وحرص على السداد في الوقت جاز له التعامل بهذه البطاقات. وقد أصدرت البنوك الإسلامية نوعا من هذه البطاقات ولله الحمد.
وننبه إلى أنه لا فرق في الحكم بين أن تسحب بهذه البطاقة مبالغ نقدية أو تقتصر على استخدامها في المشتريات فقط، فالعبرة بأساس هذه البطاقة هل هو سالم من المحذورين أو لا ؟
فإذا وجد أحدهما أو كلاهما فلا يجوز استخدامها ولا إصدارها أصلاً ، والبدل النقدي عن البضائع المسترجعة يأخذ حكم البضائع من حيث الحل أو الحرمة ، ونظراً لأن البطاقة التي تتعامل بها إذا سحبت بها مالاً أخذ البنك عليه فائدة ربوية، فلا يجوز التعامل بها.
http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=2834&word=فيزا (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=2834&word=فيزا)
نص السؤال :
بطاقة الفيزا أو الماستر كارد من البنوك التجارية ما حكمها بشكل عام و بشكل خاص ما حكم سحب نقد منها مقابل عمولة محددة مقدارها 3 .
2- ما حكم سحب نقد من بطاقة فيزا صادرة من بنوك إسلامية علما أنهم يتقاضون عمولة مقطوعة مقدارها 3.5 دينار عن كل عملية سحب .
نص الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز التعامل مع البنوك التجارية القائمة على الربا، بأي شكل من أشكال التعامل حتى ولو لم تكن تلك المعاملة مشتملة على الربا، لأن ذلك من باب التعاون معهم على الإثم والعدوان . قال تعالى: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " [المائدة: 2] .
إلا ما دعت إليه الحاجة مثل : التحويل من مكان إلى آخر ، حيث لا يتوفر التحويل عن طريق بنك إسلامي .
وأما حكم إصدار بطاقة الائتمان (الفيزا) ، فلا حرج فيه إذا خلت من الموانع الشرعية ، كالتوقيع في العقد أنه في حالة التأخير في السداد فإنه يدفع قدراً من المال زيادة على المبلغ المستخدم . لأن ذلك ربا صريح وكل قرض جر نفعاً فهو ربا ، وقد أصدر المجمع الفقهي قراره رقم: 108 (2/12) بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك .
وإليك نص القرار :
(إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000) .
بناء على قرار المجلس رقم 5/6/1/7 ف ي موضوع الأسواق المالية بخصوص بطاقة الائتمان ، حيث قرر البت في التكييف الشرعي لهذه البطاقة وحكمها إلى دورة قادمة .
وإشارة إلى قرار المجلس في دورته العاشرة رقم 102/4/10، موضوع (بطاقات الائتمان غير المغطاة) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي درات حوله من الفقهاء والاقتصاديين ، ورجوعه إلى تعريف بطاقة الائتمان في قراره رقم 63/1/7 الذي يستفاد منه تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة بأنه : " مستند يعطيه مصدره (البنك المصدر) لشخص طبيعي أو اعتباري (حامل البطاقة) بناء على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع ، أو الخدمات ، ممن يعتمد المستند (التاجر) دون دفع الثمن حالاً لتضمنه التزام المصدر بالدفع ، ويكون الدفع من حساب المصدر ، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية ، وبعضها يفرض فوائد ربوية على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة ، وبعضها لا يفرض فوائد .
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها ، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية ، حتى ولو كان طالب البطاقة عازماً على السداد ضمن فترة السماح المجاني .
ثانياً : يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شروط زيادة ربو ية على أصل الدين .
ويتفرع على ذلك :
أ ) جواز أخذ مصدرها من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك .
ب ) جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه ، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد .
ثالثاً: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراضا من مصدرها ، ولا حرج فيه شرعاً إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة .
وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً ، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3) .
رابعاً: لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة. ) . انتهى نص قرار المجمع ، والله أعلم .
http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=6275&word=فيزا (http://216.191.147.2:8080/iweb/FATWA.showsearchSingleFatwa?FatwaId=6275&word=فيزا)
رابط الموضوع (http://alsaha.fares.net/sahat?14@112.uX0mbiVxxz7^15@.ef130ef/0)
عبد الله زقيل
zugailam@yahoo.com (zugailam@yahoo.com)
ثامر الشرعبي
09-12-2007, 09:52 AM
فتوى مفصلة في البطاقات البنكية
سؤال رقم51ما حكم البطاقات المصرفية التي تصدرها المصارف؟
http://69.20.50.243/shubily/split.jpg
الجوابالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فالبطاقات المصرفية هي بطاقات معدنية أو لدائنية[1] (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51#_ftn1) ممغنطة، يدون عليها اسم حاملها، وتاريخ إصدارها، وتاريخ نهاية صلاحيتها، وتستخدم في الحصول على النقد أو في شراء السلع والخدمات.
وهي على نوعين:
النوع الأول: بطاقات الخصم الفوري (الصرف الآلي):
وفيها يتم الخصم فوراً من رصيد العميل الموجود لدى المصرف. أي أن هذه البطاقات لا تعطى إلا لمن كان له رصيد لدى المصرف، ولا يتمكن من استعمالها إلا في بمقدار ذلك الرصيد.
وتستخدم بطاقات الخصم الفوري في أمرين:
الأول: إجراء العمليات المصرفية الاعتيادية عبر "أجهزة الصرف الآلي"، كالسحب النقدي من الرصيد، والإيداع، والاستعلام عن الرصيد، والحوالات، وتسديد الفواتير.
والثاني: دفع ثمن المشتريات من سلعٍ وخدمات عبر "نقاط البيع"، وهي أجهزة موجودة لدى التجار الذين يقبلون البطاقة، يتم من خلالها خصم المبلغ من حساب العميل إلكترونياً وتحويله إلى حساب التاجر فور إجراء عملية البيع.
حكم هذه البطاقات:هذه البطاقات يجوز إصدارها والتعامل بها؛ لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصيد العميل، فليس فيها قرض من المصرف للعميل، لكن يجب مراعاة ألا يكون المصرف من المصارف التي تتعامل بالربا.
والأجور التي يأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أيضاً، سواء أكانت مقابل الإصدار أم السحب النقدي أم دفع ثمن المشتريات[2] (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51#_ftn2)، وسواء أكانت تلك الأجور بمبلغٍ مقطوعٍ أم بنسبةٍ من المبلغ المسحوب أو من ثمن الشراء، لأن هذه الأجور مقابل الخدمات المقدمة من المصرف، ولا يترتب على أخذها محظور شرعي.
حكم استخدامها في شراء الذهب: يجوز استخدام بطاقة الخصم الفوري في شراء الذهب وما يجب فيه القبض شرعاً؛ لأن خصم النقود من المشتري وقيدها في حساب البائع يتم فوراً عند الشراء.
النوع الثاني: بطاقات الائتمان
هي بطاقات لا يلزم أن يكون لحاملها حساب لدى المصرف المصدر لها، بل يدفع المصرف المبالغ المستحقة على العميل عند استخدامه للبطاقة ثم يطالبه بعد ذلك بأداء هذه المبالغ له.
ففي هذه البطاقات يعطى العميل فترة سماح للسداد، ويكون لها سقف ائتماني –أي حد أعلى للاستخدام- لا يتجاوزه العميل.ولذلك سميت هذه البطاقات بالبطاقات الائتمانية؛ لاشتمالها على القرض، والقرض من صور الائتمان؛ لأن الائتمان مبادلة مالٍ حاضرٍ بمؤجل، والقرض كذلك.
وتستخدم هذه البطاقات في أمرين:
الأول: الحصول على النقد في حدود مبلغٍ معين من أجهزة الصرف الآلي، حيث يقرضه المصرف المصدر للبطاقة تلك النقود على أن يردها العميل بعد أجلٍ متفق عليه، ويأخذ المصرف رسوماً من العميل مقابل عملية الإقراض هذه، وقد تكون هذه الرسوم مبلغاً مقطوعاً، مثل 40 ريالاً عن كل عملية اقتراض، أو بنسبةٍ من مبلغ القرض، مثل 1% من المبلغ المقترض في كل عملية.
والثاني: شراء السلع واستئجار الخدمات، فيدفع المصرف مبلغ الشراء عن العميل للبائع الذي يقبلها ثم يطالب العميل بدفع ذلك المبلغ لاحقاً. ويأخذ المصرف عمولة على البائع وليس على العميل مقابل هذه الخدمة، وتتراوح هذه العمولة مابين 1-8% من الثمن.
مثال ذلك: لنفرض أن شخصاً أراد أن يشتري سلعة بمائة ريال ويدفع ثمنها بالبطاقة الائتمانية، فإن البائع يمرر هذه البطاقة عبر جهازٍ خاص لإرسال معلومات الصفقة للمصرف المصدر للبطاقة لأخذ موافقته عليها، فإذا تمت الموافقة فإن المصرف يحول الثمن لحساب البائع مخصوماً منه العمولة المتفق عليها بينه وبين البائع، ولنفرض أنها 2%، أي أنه سيقيد لصالح البائع 98 ريالاً، ثم إن المصرف يطالب حامل البطاقة بدفع الثمن كاملاً أي مئة ريال، وذلك بعد مضي فترة السماح المتفق عليها بينهما.
أنواع البطاقات الائتمانية
تصنف البطاقات الائتمانية بحسب طريقة تسديد الدين الذي على العميل إلى نوعين، هما:
أ- بطاقات الخصم الشهري
وهي بطاقات يطالب حاملها بتسديد المبالغ المستحقة عليه دفعة واحدة بدون زيادة، بعد مضي فترة سماح متفق عليها، تتراوح عادة ما بين ثلاثين إلى ستين يوماً.
فإذا استخدمها العميل في شراء سلعةٍ بألف ريالٍ مثلاً، فإن المصرف يطالبه بدفع ألف ريالٍ بعد أربعين يوماً.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقة " الأمريكان إكسبريس" وبطاقتا " الفيزا" و " الماستر كارد" اللتان تصدرهما المصارف الإسلامية.
حكم هذه البطاقات:
تجوز هذه البطاقات بشرطين:
الأول: ألا يشتمل عقد البطاقة على اشتراط غرامة عند تأخر حامل البطاقة في السداد للمصرف؛ لأن هذا الشرط ربوي.
والثاني:ألا يستخدمها حامل البطاقة في السحب النقدي إذا كان المصرف يأخذ عمولة نسبية عن كل عملية سحب، وكذا إذا كان يأخذ أجراً مقطوعاً يزيد عن قدر التكلفة الفعلية لتلك العملية.
فإذا تحقق هذان الشرطان فلا حرج إن شاء الله في استخدامها، وأما العمولة التي يأخذها المصرف من البائع فإنها تكيف شرعاً على أنها أجرة مقابل السمسرة للبائع، وأجرة السمسار يجوز شرعاً أن تكون مبلغاً ثابتاً وأن تكون بنسبة من ثمن البيع.
إيضاح الشرط الثاني
من المعلوم أن السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح في ذلك، فيحسب مثلاً أجور الاتصالات والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك، ثم يقدر الأجر المناسب لها فيحمله على العميل، فلو قدرت هذه الأجرة مثلاً بعشرين ريالاً، فيجوز أن يأخذ أجراً على العميل بقدر عشرين ريالاً، ولا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك، ولا أن يجعل الأجر بنسبة من مبلغ القرض كأن يأخذ 1% من مبلغ السحب.
إذاًَ يشترط في أجور السحب النقدي أن تكون مبلغاً ثابتاً، وأن تكون بقدر التكلفة الفعلية.
والأغلب في عمل المصارف اليوم أنها لا تتقيد بذلك، فبعضها يأخذ عمولة مقدرة بنسبة من مبلغ السحب، وبعضها يأخذ مبلغاً مقطوعاً يزيد على التكلفة الفعلية.
ويجب على العميل أن يقرأ اتفاقية البطاقة قبل أن يستخدمها في السحب النقدي، فإذا نصت الاتفاقية على أن أجرة السحب النقدي مبلغ ثابت بقدر التكلفة الفعلية فلا حرج عليه إن شاء الله في استخدامها في ذلك، وإن لم ينص على ذلك فيحرم استخدامها في السحب النقدي.
حكم استخدامها فيما يجب فيه القبض شرعاً
يجوز استخدام بطاقة الخصم الشهري في شراء الذهب؛ لأن المصرف يقيد الثمن لصالح البائع فور إجراء عملية البيع[3] (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51#_ftn3)، والقيد في الحساب يعد في العرف قبضاً ولو لم تسلم النقود بالفعل؛ ولأن قبض التاجر فاتورة البيع الموقعة من العميل في قوة قبض محتواها، فهي كالشيك المصدق، بل أقوى منه، لأنها واجبة الدفع متى استوفت شروطها.
ب- بطاقات الدين المتجدد
وهي بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التقسيط.
فمثلاً: لو أن شخصاً استخدم البطاقة في شراء سلعٍ بخمسة آلاف يال، فلا يطالب بتسديد المبلغ كاملاً في نهاية فترة السماح، وإنما يعطى فرصة للتسديد على أقساطٍ لمدة ستة أشهر في كل شهرٍ ألف ريال، أي يصبح المبلغ ستة آلاف ريال.
ومن أمثلة هذه البطاقات: بطاقتا (فيزا) و (ماستر كارد) اللتان تصدرهما المصارف الربوية.
حكمها
بطاقات الدين المتجدد محرمة، لأن الدين يزيد فيها بزيادة المدة، وهذا هو الربا.
ويلحق بهذا النوع البطاقات التي تصدرها بعض المصارف الإسلامية وتحتال على عملية التقسيط هذه بإجراء عملية تورق للعميل.
مثال ذلك: لنفرض أن حامل البطاقة استخدمها بما يعادل خمسة آلاف ريال، ففي البطاقات الائتمانية الربوية يمكن العميل من تسديده على أقساط شهرية بزيادة، فيقسطه مثلاً في ستة اشهر ليصبح ستة آلاف ريال، وفي البطاقات التي يزعم بأنها إسلامية إذا حل موعد السداد ولم يسدد العميل فإن البنك يتوكل عن العميل في إجراء عملية تورق بناء على تفويض سابق منه، فيشتري للعميل معادن بالأجل بقيمة ستة آلاف ريال من المعادن التي يفترض أن البنك يملكها،ثم يبيعها له في السوق بخمسة آلاف ريال نقداً، فيسدد بهذه الخمسة دين البطاقة ويبقى مديناً للبنك بستة آلاف ريال هي قيمة المعادن التي باعها عليه بالأجل، وقد أجازت هذه المعاملة الهيئات الشرعية في كل من البنك الأهلي، والبريطاني، وسامبا.
ولا شك في حرمة هذه الحيلة، فإنها من قلب الدين ، وهي حيلة ظاهرة على الربا، والصورية فيها ظاهرة لا خفاء فيها. والله أعلم
[1] (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51#_ftnref1) أي بلاستيكية
[2] (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51#_ftnref2) والذي جرى عليه العمل في المملكة أن الذي يتحمل هذه الأجور هو المصرف المصدر للبطاقة، فلو استخدم العميل بطاقته في السحب النقدي أو الشراء من جهاز لمصرف آخر، فإن المصرف المصدر للبطاقة يدفع للمصرف مالك الجهاز أجور العملية، وهو جائز أيضاً.
[3] (http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51#_ftnref3) وتأخر التسوية النهائية ليومٍ أو يومين لا يعني عدم تحقق القبض؛ لأن القبض حصل بالقيد المصرفي، والتسوية أمر زائد على ذلك.
http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=51
عمار مرزا
09-12-2007, 09:55 AM
يعطيك العافية
ثامر الشرعبي
09-12-2007, 09:56 AM
وهذا موضوع ذا صلة عن البطاقات الائتمانية نوقش من زمان من قبل الشباب
فيزا أو ماستركارد؟ (http://www.mykfupm.com/forum/showthread.php?t=206)
م.أحمد العنزي
09-12-2007, 10:07 AM
يعطيك العافية
وأنا:11:
عمار مرزا
09-12-2007, 10:32 AM
شفت ردك الأول وكتبتها
ويوم طلع ردي
شفت الردين :)
وانت ينطيك ويعطيك العافية
أحمد الخميس
13-12-2007, 02:07 AM
يا أخي الكريم
البنك يعطيك بطاقة شراء بالانترنت
نظامها كالآتي: البنك يشتري لك السلعة عن طرق بطاقتك اللي فيها فلوسهم و يرجع يبيعها عليك بنفس اللحظة بنسبة ربح ترجع للبنك طبعاعن طريق التاجر
يعني مثلا شريت قميص بالانترنت ب 100 ريال و البنك يتربح 2% من الصفقة
البنك يشتري القميص بفلوسه اللي ببطاقتك ب100 ريال و يخلي التاجر يدفع مبلغ 2% مقابل تقديم خدمة البطاقات الائتمانية للشراء عبر الانترنت لتسهيل العملية على عملائها
و انت طبعا تسدد المبلغ زي ماهو للبنك لأن البنك شرا لك اياها بمبلغ معين و يقدر يزيد عليك السعر برغبته حسب الشروط المبرمة بينكما في وقت التوقيع على شروط البطاقة الائتمانية
و بين البايع و المشتري يفتح الله
أما سحب الأموال من بطاقات الائتمان فهي محرمة
لانها عملية المال بالمال مقابل اقتراضك لمبلغ اليوم و ردك له بنسبة فائدو تقدر ب3.5%
و لا تدخل فيها سلع تجارية التي احل الله لنا الاتجار بها و شراءها و بيعها
بدر با سعد
13-12-2007, 03:13 PM
انت طبعا تسدد المبلغ زي ماهو للبنك لأن البنك شرا لك اياها بمبلغ معين و يقدر يزيد عليك السعر برغبته حسب الشروط المبرمة بينكما في وقت التوقيع على شروط البطاقة الائتمانية
الذي لاحظته أن التحريم في الفتاوى السابقة بسبب طريقة أداء الدين .. هل هي متعلقة بفائدة أم لا ؟
من فتوى الشيخ الشبيلي :
السحب النقدي بالبطاقة الائتمانية يكيف شرعاً على أنه قرض من المصرف لحامل البطاقة، وعلى هذا فلا يجوز أن يأخذ المصرف فائدة على هذا القرض؛ لأنه ربا. ولكن يجوز للمصرف أن يأخذ أجوراً بقدر التكلفة التي تحملها لإتمام هذه العملية من دون أن يربح في ذلك، فيحسب مثلاً أجور الاتصالات والمراسلات وتكاليف صيانة أجهزة الصرف ونحو ذلك..
يعني إنت إيش موقع مع البنك هل قرض بفائدة أم بدون ، وعليه يتحدد حل هذه العملية أو حرمتها ..
ولا ننسى أن الأصل لايجوز اصدار هذه البطاقات الربوية الإئتمانية إلا في الحرج المتيقن وغلبة التسديد قبل انقضاء المدة.
وشكرا ..
Powered by vBulletin® Version 4.1.10 Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.